ظاهر في تمامه والإجماع على البطلان والتصريح في الروايات بعدم جواز النقصان بعبارات مختلفة كما في ذيل رواية زرارة
« . . . فليس له ان يدع شيئاً من يديه إلى المرفقين . . . » « 1 »
وبالأصل المذكور يظهر وجوب غسل الوجه باليد اليمنى وغسل اليمنى باليسرى وبالعكس ويأتي في المسح ما يؤيده .
فرعان :
الأوّل : في حكم مقطوع اليد
من قطع يده من دون الفرق وجب عليه غسل ما بقي من يده إلى المرفق للاستصحاب والاشتغال ودلالة بعض الروايات والظاهر عدم الخلاف في المسألة كما لا خلاف في عدم وجوب غسل ما بقي من العضد إذا قطع اليد من فوق المرفق خلافاً لابن الجنيد عملًا برواية علي بن جعفر الذي أمر الكاظم ( ع ) بغسل ما بقي من العضد والشهرة بل الإجماع على خلافه قرينة على حمل الأمر على الاستحباب لأنه أولى من الطرح جمعاً بين ما دلّ على عدم وجوب ما زاد عن الحدود المذكورة في الوضوء ورواية علي بن جعفر فلا بأس بالقول باستحبابه سيّما مع كونه موافقاً للاحتياط ويحتمل الحمل على التقية ان وافق العامة ويحتمل ان المراد غسل موضع المرفق من العضد أي غسل منتهى العضد المتصل بالساعد لأن المرفق عند بعض الفقهاء عبارة عن موضع يشترك فيه العضد والذراع وقابل للانقسام فإذا قطع من المفصل فيبقى قدراً من الموضع في منتهى العضد وإذا قطع اليد من المرفق نفسه فإن قلنا بأن غسل المرفق واجب نفسي في غسل اليد وقد بقي منه في ظاهر اليد شيء منه فيجب غسله وان قلنا بوجوبه المقدمي كما هو الظاهر وإن كان المشهور نفسيته فعند قطعه يسقط وجوب المقدمي لأنه تابع للأصل فإذا سقط الأصل سقط التابع بطريق أولى والأحوط في هذه الصورة غسل منتهى العضد للأصل وقد قلنا في رواية علي بن جعفر لعلّها محمولة على هذه الصورة وهو حسن .
الثاني : في من كان له يد زائدة
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 25 ، الحديث 5 .