تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وطرح المعارض خصوصاً مع كونها دالة على طهارة الميّتة بل أجزاء نجس العين المخالف للإجماع وذلك ممّا يوجب الوهن في تلك الروايات كالموثقة عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقي به الماء قال ( ع ) : « لا بأس » . « 1 » الثالث : في جواز الانتفاع بجلد ما لا يؤكل المشهور جواز الانتفاع بجلود ما لا يؤكل لحمه مع كونها مذكاة في غير الصلاة للأصل والروايات منها ما سبق في موثقة سماعة عن جلود السباع ينتفع بها قال ( ع ) : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده . . . » « 2 » وغير ذلك من المعتبرة والمخالف في المسألة يقول بجواز الانتفاع بها بعد الدبغ ولا دليل له في ذلك إذ قلنا إن الدباغة لا أثر له في الطهارة والمذكى لا يصدق عليه كونه الميّتة ولا وجه للتعبد في ذلك ونقتصر مباحث الجلود على ما ذكر ويأتي بعض المباحث في الصلاة وغيرها إن شاء الله . فنصرف الكلام نحو البيان في الأواني فنقول لا ريب في حرمة استعمال آنية الذهب والفضة للشهرة المحقّقة والإجماعات المنقولة بل المحصلة خصوصاً في الأكل والشرب ويدلّ عليها بعد الإجماع النصوص المستفيضة من الطرفين المنجبرة ضعفها بعضها بالشهرة ونقل الإجماع ونتبرك بذكر بعضها ليعلم ما يتفرع عليها من الفروع الكثيرة منها ما عن الجمهور عن النبي ( ص ) : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة الخ » « 3 » ومنها الحسن أو الصحيح عن الصادق ( ع ) : « لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة » « 4 » وفي آخر عنه ( ع ) : « لا تأكل في آنية الذهب والفضة » « 5 » وفي خبر يزيد عن الصادق ( ع ) : « انه كره الشرب في الفضة في والقدح المفضض
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 10 ، الحديث 14 وتهذيب الاحكام 1 : 413 ، الحديث 20 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام 9 : 79 ، الحديث 74 . ( 3 ) . عوالي اللآلي 2 : 211 ، الحديث 140 . ( 4 ) . الكافي 6 : 267 ، الحديث 3 . ( 5 ) . المصدر ، الحديث 1 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 160 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)