وعدها من المطهرات مسامحة بل هي من طرق ثبوت الطهارة .
السادس عشر : من المطهرات نزح مقادير المنصوصة
نزح مقادير المنصوصة فإنه مطهر لما بقي من ماء البئر على القول بنجاسته وقد قلنا سابقاً ان النزح ليس بواجب ومحمول على الاستحباب لعدم تنجس ماء البئر .
السابع عشر : من المطهرات زوال التغير عن ماء البئر
زوال التغير عن ماء البئر على المختار وعن ماء الجاري والمطر وعن كلّ ذي مادة وعن الكر المتصل بالكر الطاهر وقد مرّ شرحه في باب المياه .
الثامن عشر : من المطهرات أغسال الثلاثة للميت
أغسال الثلاثة للميت فإنها مطهرة لنجاسته وكذلك التيمم البدل منها على ما قيل ويأتي بحثها في بابها .
التاسع عشر : من المطهرات خروج الدم من الذبيحة . . .
خروج الدم من الذبيحة بقدر معتد به المتعارف فإنه موجب لطهارة المتخلف إجماعاً ونصّاً وقد أشرنا إليه في باب نجاسة الدم ويأتي أيضاً في باب الذباحة إن شاء الله تعالى ومنه التوفيق .
وفي عد بعض ما ذكرناه من المطهرات مسامحة كعد بعضهم الشهادة منها لكونها مطهرة لبدن الشهيد وكذا الغسل لمن يصلب فإنه يوجب لطهارته بعد صلبه وموته والعمدة في باب المطهرات الماء فإنه يطهر كلّ ما قابل التطهير بخلاف البواقي فإنها تطهر شيئاً خاصّاً .
خاتمة : يذكر فيها حكم الجلود والأواني اما الجلود فإن كانت من الميتة - أي من غير المأكول ممّا له نفس سائلة - فقد مضى أنها نجسة لا يجوز استعمالها في ما هو مشروط بالطهارة سواء دبغ أو لم يدبغ إذ لا أثر للدباغة في التطهير إجماعاً ويدلّ عليه استصحاب النجاسة قبل الدبغ وبعض الروايات المعتبرة من الصحاح وغيرها كما في الصحيح عن محمّد بن