تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الروايات المستفيضة الحاكمة بتحقق الإسلام بذلك والمفروض طهارة المسلم بالضرورة فينتج طهارة المرتد الفطري بعد توبته واقراره الشهادتين عن صميم القلب وان لم يقبل توبته عند الحاكم من جهة قتله ولا ينافي ما ذكرناه مهدورية دمه وعدم تملكه ما كان مالكاً قبل كفره وعدم الرجوع إلى زوجته لكونها مطلقة بائنة ويعتد عدة الوفاة إذ الإسلام الظاهري لا ينافي أحكام الكفر السابق بل يجري في حقّه فعلًا أحكام الإسلام كحلية الذبيحة مثلًا فتأمل .

التاسع : من المطهرات التبعية

التبعية وهي مطهرة في موارد : منها تبعية فضلات المتصلة بالكافر ووسخه إذا أسلم الكافر إذ الحكم بطهارته شرعاً مساوق وملازم للحكم بطهارتها بالإجماع بخلاف لباسه وما تنجس به من ظروفه في أيّام كفره . ومنها طهارة ظرف الخمر عند انقلابه خلًا إذ الحكم بطهارة الخل شرعاً كما في الروايات ملازم بطهارة ظرفه وما وقع فيه للعلاج ولا يبعد ذلك حتّى بالنسبة إلى الجسم الواقع فيه المشخص المعين المفروض من جهة العلاج كالحجر الواقع فيه إذا فرض ذلك الخاصية لذلك الحجر المخصوص . ومنها آلات التطهير للمتنجسات ويد الغاسل فالحكم لطهارة المحل ملازم للحكم لطهارة اليد وأمثالها . ومنها آلات التغسيل للميّت كالسدة والآنية ويد الغاسل وسيأتي تحقيقه في محله . ومنها ظرف العصير بعد التثليث فهو طاهر كما إذا انقلب الخمر خلًا . ومنها الدلو والطناب بل أطراف البئر عند طهارة البئر بعد نزح المقدرات على القول بالنجاسة وعلى ما اخترناه من عدم النجاسة إلّا بالتغير فالأحوط عدم اجراء التبعية في أطراف البئر وغيرها بل يحتاط بالتطهير بالماء . ومنها تبعية ولد الكافر بالطهارة إذا أسلم أحد أبويه أو جدّه فإنه تابع لاشرف أبويه بالإجماع والضرورة اما تبعية الولد الكافر للسابي فالأقوى عدم الطهارة لعدم الدليل عليها بل