تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الدليل على عدمها . والحاصل ان موارد التبعية إنما هو فيما إذا كان الحكم بالطهارة من الشارع كان ملازماً عقلًا أو شرعاً للحكم بطهارته ولو لم يصرّح بها ويكون ذلك بدلالة التنبيه والإشارة .

العاشر : من المطهرات حجر الاستنجاء

حجر الاستنجاء وخرقه فإنه مطهر للمحل كما مرّ تفصيله في باب الاستنجاء .

الحادي عشر : من المطهرات الاستبراء من البول

الاستبراء من البول فإنه موجب لطهارة البلل المشتبهة كما مرّ هناك أيضاً .

الثاني عشر : من المطهرات الاستبراء لكل حيوان حلال طاهر الروث

الاستبراء لكلّ حيوان جلال طاهر الروث قبل الجلل فإنه يوجب لطهارة روثه وبوله وعرقه إجماعاً ويدلّ عليه النصوص الواردة في محله ولا خلاف فيه وذلك فيما وردت النصوص في الكمية لبعض الحيوانات كالإبل والبقر والغنم والدجاجة والبط وفيما لم يرد النصّ فيكفي الاستبراء على نحو ارتفع عنه اسم الجلل فينقلب موضوع النجاسة ويحكم بأصالة الطهارة على طهارة روثه وبوله وعرقه .

الثالث عشر : من المطهرات زوال عين النجاسة من ظاهر الحيوان الطاهر

زوال عين النجاسة من ظاهر الحيوان الطاهر كمنقار الدجاجة وفم الهرة فيحكم بالطهارة بعد زوالها إجماعاً ونقلًا ويدلّ عليه النصوص - المتفرقة مبدأ الشهرة المحققة في السيرة ولزوم الحرج بناء على الاجتناب - كموثقة عمّار : « كلّ شيء من الطير توضأ ممّا يشرب منه إلّا ان‌ترى في منقاره دماً فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضأ ولا تشرب » « 1 » والأخبار الدالّة على ذلك كثيرة متفرقة في أبواب الفقه مثل ما دلّ على طهارة الماء القليل الواقع فيه الفارة الحية مع عدم انفكاكها عن محل روثه ومنيه وبوله وكذا طهارة الماء القليل إذا ولغ فيه الهرة وإن أكل الفارة قبل الوقوع ما لم تر في فمها دم ولا يعتبر الغيبة في الحكم بطهارة الحيوان إذا لم يكن
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 9 ، الحديث 5 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 155 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)