تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الوقت فالظاهر وجوب القضاء أيضاً والظاهر عدم الخلاف فيه ويدلّ عليه الصحاح المستفيضة كصحيحة زرارة ونسيت أن بثوبي شيئاً وصلّيت ثمّ ذكرت بعد ذلك قال « تعيد الصلاة وتغسله » « 1 » ومكاتبة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) قال ( ع ) : « إن كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته . . . » « 2 » الخ ويعارض هذه الصحاح صحيحة العلاء قال سئلته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى ان يغسله فيصلي فيه ثمّ يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال : « لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له » « 3 » وهذه الرواية مع كونها في أعلا مراتب الصحة ولها مؤيدات خارجية من العقل والنقل شاذة لا قائل بها ومخالفة للاحتياط فالواجب مماشاة القوم بالعمل بما قلنا من الروايات وفاقاً للإجماع أو الشهرة . وحديث الرفع فيما لا يعلمون ورفع السهو والنسيان لا ينافي القول بوجوب الإعادة والقضاء وإنما المرفوع المؤاخذة على السهو والنسيان والجهل من حيث هو بالموضوع والجهل بالحكم غير مرفوع كما صرّح به الأصحاب في غير الجهر والاخفات والقصر والاتمام وعدم اتيان المأمور به على وجهه للجهل أو النسيان موجب لعدم الامتثال ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء وإن كان بأمر جديد إلّا أنه يكفي في المقام ما دلّ على وجوب قضاء الصلاة مطلقاً الآتية في محله مضافاً إلى الأمر بالإعادة في الروايات الشامل بعمومها بالإعادة في خارج الوقت المسمّاة اصطلاحاً بالقضاء فتدبّر . والظاهر أيضاً صحّة الصلاة وعدم وجوب الإعادة مطلقاً فيما علم بالنجاسة بعد الصلاة من دون رؤيته وعلمه قبلها ولو علم بعدها ان صلاته وقعت مع نجاسة غير معفوة ويدلّ عليه بعد الإجماع منقولًا ومحصلًا الظاهر ثبوت الإجماع بقسميه على عدم وجوب القضاء والأشهر بل الشهرة على عدم وجوب الإعادة في الوقت أيضاً وما ورد معارضاً لها لا يقاوم سنداً ودلالتاً
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 1 : 421 ، الحديث 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 477 ، الحديث 4223 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 1 : 423 ، الحديث 18 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 125 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)