تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ويمكن « 1 » الخدشة في الروايات بعدم العفو في المحمولات المتنجسة مطلقاً واقتصار العفو بالملابس دون مثل السكين والدرهم والدينار كما مثل به في الروايات ولا اشعار في التماثيل بغير الملابس وإن كان المستند فيها التعميم إلّا أن العموم فيها مخصص بالأمثال الواردة في الروايات ولذا اقتصر بعض الفحول بالملابس إذا كان في محالها وبعضهم خصّ العفو بخمسة أشياء القلنسوة والتكه والجورب والنعل والخف المصرّح بها في الروايات دون غيرها ولا إجماع في العفو عن المحمول إلّا في الملابس إلّا أن في بعض الروايات ما يشعر بذلك التعميم في غير الملابس كمرسلة ابن سنان المنجبرة ضعفها بما مر « كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلّي فيه وإن كان فيه قذر » « 2 » وان مثل فيها بالملابس المعفوة إلّا أن قوله ( ع ) « على الإنسان أو معه » ظاهر في التعميم للمحمول فتأمل . تنبيه : إذا انحصر الثوب في واحد نجس ولا يتمكن من التطهير فيجب الصلاة عرياناً ومع عدم امكان التعرية من جهة الضرر فيصلي مع النجاسة بلا خلاف والأقوى البراءة وعدم الإعادة بعد التمكن من التطهير وإن كان أحوط ويدلّ عليه خبر الحلبي عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال ( ع ) يصلّي فيه إذا اضطر إليه » « 3 » والموثقة عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلّا ثوب واحد واجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع قال ( ع ) : « يتيمم ويصلّي عرياناً قاعداً ويؤمى إيماءً » « 4 » والأحوط الإعادة استحباباً على المشهور للموثقة عن رجل ليس معه إلّا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال ( ع ) : « يتيمم ويصلّي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة » . « 5 »
هامش
( 1 ) . في عدم العفو عن المحمول المتنجس . ( 2 ) . تهذيب الأحكام 1 : 275 ، الحديث 97 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 2 : 224 ، الحديث 91 . ( 4 ) . الكافي 3 : 396 ، الحديث 15 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام 2 : 224 ، الحديث 94 .