تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وانجماد في الدم المذبوح بنحو المتعارف نعم إن تم الاستدلال في الآية من قيد المسفوح أمكن التمسّك في طهارة مطلق المتخلف به ودون اثباته من الآية خرط القتاد والله رؤوف بالعباد وعليه الاعتماد في الآخرة والمعاد . والأقوى « 1 » نجاسة دم الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح بحيث كان ذكاته بذكاة امّه لعدم شموله لمعاقد الإجماعات وعموم نجاسة الدم وكذا نجاسة الدم المتغير ما لم يستحيل إلى غيره كالدم المجتمع في الفارة قبل أن يستحيل بالمسك والدم الأصفر والأبيض مطلقاً لعموم الدليل وكذا الدم المتخلف للصيد المقتول بالرمي من السهم وغيره بحيث لا يخرج منه الدم المعتاد خروجه عند الذبح لعموم نجاسة الدم وعدم الدليل لخروج ذلك الفرد وكذا الدم المنجمد تحت الأظفار وتحت الجلد مالم يستحيل ويعد الدم نجس لما قلنا . الثاني : في نجاسة علقة البيضة الظاهر عدم الخلاف كما نقل في الخلاف على نجاسة العلقة من الإنسان والحيوان إذا كان له دم سائل لكونه دم حيوان ذي نفس وكذا دم المضغة لكونه كذلك وإنما الاشكال والخلاف في علقة البيض من الطيور والأقوى طهارته للأصل والاستصحاب وعدم الإجماع على نجاسته وعمدة دليل النجاسة الإجماع وانصراف اطلاقات الدم في الروايات بدم الحيوان دون ما لم يعد ذلك به كما إذا استحال بعض الرطوبات الطاهرة من الحيوان بعد الانفصال عنه عدة معتد به إلى الدم فالأقوى طهارته وكونهما في الأصل جزء الحيوان لا يقتضي عدمها من الدم النجس لأن المقطوع نجاسة الدم إذا كان ذلك الدم جزء للحيوان ولو كان منفصلًا عنه إذ حين الانفصال يعد عرفاً بالدم وجزء للحيوان وأنى هذا من ذلك وليس في الروايات عموم معتد به ليصلح التمسك به في الافراد النادره إلّا الموثقة المتقدّمة التي بنى الحكم فيها على رؤية الدم وهي معارضة بذيلها المزيد عليها في الاستبصار والفقيه وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال « إن كان في منقارها قذر لم تشرب ولم تتوضؤ وإن لم يعلم أن في منقارها قذراً توضأ
هامش
( 1 ) . في اصالة نجاسة الدم الا ما خرج .