الثالث : في كل من الصعوة والبقرة والعصفور كف من الطعام لرواية صفوان وعليه المشهور
والأحوط ان في كل واحد شاة لرواية صحيحة ابن سنان في ذبح كل طير شاة لكن تخصيصها بها لا يخلو من قوة ولأصالة البراءة .
الرابع : في قتل الجرادة التخيير بين تمرة أو كف من طعام جمعاً للروايتين وفي القاء القملة ايضاً كف من طعام لرواية حماد على الأحوط وان كان الأقوى عدم الكفارة مطلقا لكونها مؤذية اولًا ولصحيحة معاوية ثانياً وفي بعض النصوص وجوب شاة في قتل الكثير من الجراد ولا يخلوا عن وجه لصحة المستند الا في مورد الضرورة التي لا يمكن عليه الاحتراز من قتلها فلا شئ عليه كما في صحيحة حريز وغيرها .
الخاسن مالا تقدير في فديته ففي قتله قيمته السوقية يتصدق بها بلا خلاف كما في الصحيحة وذلك كما في الفرس والبغل والمغر البرية ان فرض وجودها في الثلاثة وكالاوز والبطة لعدم تقدير فيها فان قلنا بدخول مثلها في الطير ففيها شاة لعموم صحيحة ابن سنان والا ففيها قيمته .
الخامس : يجزى المذكر في الفدية عن المؤنث وبالعكس في مثل الشاة والظبي مثلًا لاطلاق الأدلة وكذا يجزى الأعور عن مثله اما اجزاء المعيب عن الصحيح فلا للشك في الاجزاء بخلاف المماثل لعدم الخلاف في الاجزاء وظهور الآية فيه ولذا قالوا لو أصاب صيداً حاملًا فألقت جنينا فماتا مما لاتقدير فيه الا ما في الآية من الجزاء بالمثل فيجب عليه الفداء من الام بمثلها كبيراً ومن الولد بمثله صغيراً وكيفى الكبير عن الصغير اجماعاً بخلاف العكس .
السادس : ان قتل حيواناً وشك انه مما فيه الفدية أو من المأذون في قتله فلا شئ عليه للأصل ولو شك في انه في الحرم أو في غيره فلا شئ عليه من حيث الحرمية وكذا لو شك في إصابة رميه الصيد وعدمه كل ذلك للأصل .
الفصل السادس عشر : في موجبات ضمان
في موجبات الضمان وهي أمران المباشرة والتسبيب