تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
الفداء كاملًا والا فعلى الجمع فداء واحد لجزا هؤلاء إذا رمى صيدا فاضطرب فقتل فرخا مثلا فعليه فدائان للمباشرة والتسبيب بعدم الخلاف في مساواتها في الموجبية وكذا إذا امسك صيداً أو قتله فمات بذلك فرخه أو ولده والظاهر عدم الخلاف في المسئلة . الرابع : الدلالة على الصيد على المحرم حرام مثل الصيد وعليه الفداء مثله ايضاً بلا خلاف نصاً وفتوىً ولا شئ على اكل وصدر المسئلة اثنتان وثلثين والوجه في الجميع ظاهر فمن شاء يرجع إلى المطولات من الكتب والله الموفق .

الفصل السابع عشر : في صيد الحرم وجزائه

يحرم الصيد في الحرم ولو من المحل وعليه الجزاء ان قتله مثل ما يحرم من الصيد في الحل على المحرم وعليه النصوص المستفيضة وفتاوى الأصحاب والمراد بالجزاء في صيد الحرم قيمته للنصوص والفتاوى مطلقا فإن كان القاتل محلًا فعليه القيمة فقط وان كان محرماً فعليه الجزاء بالمثل كما في الآية بما مر من حكمه والقيمة ايضاً لكونه في الحرم كما أشرنا بالتضاعف وان الأصل عدم التداخل ولو اشترك جماعة محلين فعلى الجميع قيمته لأصالة البراءة والأحوط الاجتناب عن الصيد والجزاء إذا كان ذلك في بريد من الحرم أو الأقل للصحيح وحمل الأكثر على الندب والمراد بالحرم بريد في بريد أربعة فراسخ من كل جانب بلا خلاف بين المسلمين وإذا ربطه في الحل ودخل في الحرم فهو امن يحرم صيده بل العكس ايضاً لحرمة ربطه في الحرم وهو السبب في ذبحه في الحل ويكره الصيد والاكل من حمامة الحرم على المحل في الحل للأصل وظواهر بعض الروايات والأحوط المنع للنص المحمول على الكراهة تارة وعلى غيرها أخرى جمعاً ويحرم ما يذبح المحرم مطلقا من الصيد وغيره مما يحرم عليه ذبحه وكذا فيما ذبح المحل من الصيد في الحرم فقيل إنه ميتة وقيل يحل على المحل ما ذبحه المحرم وقد مر سابقاً ان الأحوط الاجتناب .

الفصل الثامن عشر : في الجماع وكفاره

من جامع أهله قبل ادراك أحد الموقفين فسد حجه فعليه الحج من قابل كما مر وعليه