تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢

نفسها ( 1 ) وهو الأحوط وثانيتها صغار الإبل وهو الأقوى بالمماثلة الظاهرة من الآية والنصوص غير وافيه لاثبات هذا القول إذ ليس في كتب المعتبرة نصاً خاصاً له . الثاني : في قتل بقرة الوحش وحمار ( 2 ) الوحش بالصيد وغيره ولا خلاف نصاً وفتوىً في وجوب البقرة للمماثلة ومع العجز فقيمة من الطعام لكل مسكين مُدان والأحوط عدم نقص المساكين عن الثلاثين ومع العجز صام تسعة أيام للنص المعمول به عند الأصحاب وذلك بعد العجز عن صوم ثلثين بدل كل مسكين يوماً كما مر في النعامه على الأحوط . الثالث : في قتل الظبي شاة اجماعاً للمماثلة والنصوص المتواترة ومع العجز تقوم الشاه ويفض ثمنها على الطعام والأحوط البر في الجميع ويتصدق به لكل مسكين مُدان ايضاً ولا يلزم ما زاد عن العشرة هنا وعن الثلثين في البقرة وعن الستين في البدنة ويدل عليه النصوص كصحيحة معاوية « وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَلَمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ » ( 3 ) ثم إنه مع العجز كغيره صام بدل كل مدين أو المديوماً فغايته العشرة وأقله ثلاثة أيام كما في الصحيحة ويمكن حمل ما في الصحيحة على صورة العجز عن الصوم بدل كل مسكين يوماً أو بدل كل مد يوما وتجب ايضاً الشاة في قتل الثعلب والأرنب والبدل الثابت في الظبي ثابت فيهما ايضاً لعموم رواية الصحيحة المذكورة بعد ما ورد من النص على وجوب الشاة في قتل الثعلب أو الأرنب والله الموفق . الرابع : في كسر بيض النعام إذا تحرك فيه الفرخ فمات بالكسر لكل واحد واحد بكارة من الإبل وهي الفتى منه قبل صدق الجمل والناقة ومع عدم التحريك فيرسل فحلوة من الإبل في إناث منها بعدد البيض فأنتج فهو كفارة عليه هذه ما بالغ الكعبة للنص بل النصوص في الموردين المعمول بها عند الأصحاب ومع العجز فعن كل بيضة شاة ومع العجز ايضاً اطعام

هامش
( 1 ) . كما في صحيحة أبان بن تغلب .
( 2 ) . وفي حمار الوحش رواية أخرى بالبدنة وهو الأحوط والتخيير بينها وبين البقرة لعله أقوى .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 343 .