عشرة مساكين ثم الصيام ثلاثة أيام مع العجز عن الاطعام على المشهور بل لا خلاف يعتد به من الأصحاب وفي الروايات ما يدل على ذلك . الخامس : في كسر بيض القطاة والقبج مع تحرك الفرخ فيه من صغار الغنم لرواية صحيحة في خصوص بيض القطاه ولم يرد نص بالخصوص في القبج فالأولى الحاقه بالحمام ويأتي حكمه لأنه من جنس الحمام وفي رواية ضعيفة انه في كسر بيض القطاه مخاض من الغنم والأول هو المعتمد لصحة المستند ومع العجز فقيل إنه فيه كمن كسر ببض النعامة مستنده صحيح سليمان في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام وهو أعم مورد تحرك الفرخ وعدمه . والمسئلة محل للتعامل وان لم يتحرك الفرخ فيرسل فحوله من الغنم بعدد البيض إلى إناثها فما نتج فهو هدى ولا تقيد في الصحيحة بعدم الحركة لكنه حسن جمعاً . تنبيه لاخلاف ولا اشكال في جواز ذبح المحرم الحيوان الا مع من الانعام المقصود اكلها كالإبل والبقر والغنم وكذا في مثل الدجاجه ولو كان في الحرم للنصوص والاجماع ولا يجوز قتل غير الأهلي من الوحشي ولو صار أهليا لعموم المنع وصدق الصيد وقد قال الله تعالى ( ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُم ) ) ( 1 ) ولا يجوز اكل لحم الصيد والإعانة ولو بكلمة في صيد الممتنع كما مر في الاحرام ويجوز اكل لحم البعير والبقر والغنم بلا خلاف للمحرم وكذا كل لحم محلل من الحيوان الأهلي كالدجاجة والحمير . الثالث تجب الكفارة فيما يذكر من الدواب إذا قتله من غير ثبوت البدل لكفارته وهو ايضاً خمسة : الأول : في قتل الحمام وهو كل طير يهدر ويعب الماء كما في العرف واللغة شاة وفي بعض الروايات في الطير شاة وهو يعم الطيور عدا مااستثنى في الاخبار كالقطاء وجوارح
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 83
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٨٣
هامش
( 1 ) . مائده / 95 .