تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

خاتمة في كفارات الاحرام

الفصل الخامس عشر : في كفارات الاحرام وفيها فصول :

الأول لا يحرم على المحرم مطلقا صيد البحر بالأدلة الثلاثة ولا شئ عليه وكذا يجوز له قتل الموذى من الدواب كالعقارب والحيات والأسود والذئاب إذا اردنه ولا شئ عليه فيه اما مع عدم قصد من إياه فالأحوط عليه الترك وان كان الأقوى الجواز من دون شئ عليه الا في خصوص الأسد فان المشهور ان عليه كبش كما في النص الضعيف المنجبر بالعمل والنصوص الواردة في جواز قتل الموذى وأسباع كثيرة كقوله ( ع ) « يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ كُلَّ مَا خَشِيَهُ عَلى نَفْسِهِ » ( 1 ) وإباحة القتل وان كانت غير متلازمه لعدم الكفارة والجزاء الا ان الاجماع بعدمها فيه كاف لاثبات المطلوب مضافاً إلى شهادة سياق النصوص في عدمها فيه ولا فرق بين صدق الاصطياد في قتل السبع أو عدمه ولا فرق في صدق الاصطياد بين المحلل والمحرم كالأرانب أو المقصود حصول الانتفاع ولو بجلده كما ورد جواز الانتفاع بجلد السباع وان تولد حيوان من الحيوانين أحدهما جايز القتل والاخر محرم القتل فيراعى صدق أحدهما عليه والا فالأصل البراءة والجواز والأحوط الترك للعمومات في النهى عن الصيد على المحرم ولا فرق في ذلك بين الحل والحرم لاطلاق النصوص كما يجوز قتل جوارح الطيور والموذى منها ولو كانت توذى حمامة الحرم وظاهر كلمات الأصحاب عدم الكفارة في المذكورات اصلًا ومما ذكرنا ظهر عدم التحريم والكفارة على المحرم ولو في الحرم في قتل البرغوث والقمل والبق والذباب والزنبور والأفعى والفارة لكونها يعدون على الانسان وفي النصوص الصحيحة جواز رمى الحَدِأة والغراب وظاهره الرمي ولو قتل به والأحوط عدم القتل في جميع ما مر إذا لم يرده لما ورد من المنع من قتل ما لم يرده من الموذى والسباع وفي بعض الروايات

هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 8 ، ص 457 .