تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استيناف الاحرام جاز الخروج كذلك فإذا خرج واستأنف الاحرام فيأتي بالعمرة المتمتع بها ويجعل الثانية في حجه ويجعل الأولى نافلة بلا خلاف نصاً وفتوىً وقد مر الوجه فيه سابقاً . الرابع : يستحب في كل شهر ان يأتي بالعمرة المفردة كما في صحيحة معاوية ولما كان النصوص مختلفة في أقل الفصل بين العمرتين اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك ولعل الأقوى ما اخترناه من الشهر وقد مر سابقاً ايضاً . الخامس : طواف النساء بعد التقصير والحلق فإذا قصر حل له كل شئ حرم عليه بالاحرام الا النساء فإذا طاف طواف النساء وصلى ركعتاه فتحل له النساء بلا خلاف معتد به فما استدل به الجعفي في عدم وجوب طوافهن وحليتهن قبله شاذ معرض عنه عندنا ولاطلاق الأدلة والفتاوى يظهر عدم الفرق بين الرجال والنساء والخناثى والخصيان في وجوب طواف النساء لاشتراك التكليف اجماعاً حتى يجب على الولي ان يطوف عن الطفل طواف النساء ويدل على التعميم المذكور صحيحة بن يقطين وغيرها ايضاً . السادس : تجب العمرة على الفور بأدلة فورية الحج اما في التمتع فواضح لتقدمها على الحج الواجب على الفور اجماعاً اما العمرة المفردة الواجبة بالاستطاعة فعلى الأحوط لمصير الأكثر إلى ذلك لكن النصوص خالية عن ذكرها وفي بعض النصوص يأتي بها بعد أيام التشريق وقال بعضهم يشترط في صيحة الحج وعمرته وقوعهما في سنة واحدة لكن الانصاف ان العمرة والحج المفروضين كلا هما واجبان على الفور وانهما بمنزلة واحدة والآيات الواردة في الحج قد فسربان المراد منها الحج والعمرة فالقول بوجوب الحج على الفور ووجوب العمرة دونها في غاية البعد بل التأمل في النصوص ايضاً يعطى فورية العمرة ايضاً .