باتمام نسك العمرة أو الحج وقد مر وجه الجميع في مطاوي المقاصد السابقة وصورتها الاحرام من الميقات والتلبية ويدخل مكة محرماً ويطوف ويصلى ركعتي الطواف وسعى ويطوف طواف النساء بعد التحلل بالحلق أو التقصير ولا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ويجب في المبتولة كما مر بلا خلاف نصاً واجماعاً في جميع ما ذكر كما أنه يتعين على المتمتع التحلل بالتقصير دون الحلق اما المبتولة فهو بالخيار ( 1 ) بينهما بلا خلاف نصاً وفتوىً كما أشرنا سابقاً . ثم إن واجبات الاحرام النية كما مرت مراراً والاحرام والطواف وركعتاه والسعي على نحو ما مر ، كل واحد في الحج ولا خلاف في شيئى من ذلك نصاً واجماعاً والتقصير ولا يجوز فيه للمتمتع الحلق ولو حلق فعليه دم كما في روايتي أبى بصير وجميل وطواف النساء وركعتاه ايضاً لغير المتمتع بلا خلاف فهذه ثمانية افعال . فروع الأول : قد مر ان عمرة التمتع فرض للنائى مقرونة بحجه والمفردة فرض لحاضرى المسجد الحرام وقد تجب بالأسباب اخر لغير الناسي وللنائى بالافساد والاستيجار والنذر وفوات الحج كما مر انفاً وقد مر سابقاً تقدم العمرة للمتمتع على حجه بخلاف المفرد والقارن بلا خلاف فيه . الثاني : وتصح العمرة في جميع السنة والأفضل وقوعها في رجب للنص هذا في غير عمرة التمتع اما هي فيشترط كونها في الشهر الحج بلا خلاف نصاً واجماعاً ويجوز لمن دخل مكة باحرام العمرة المفردة ان ينوى التمتع ويتمها ولا يخرج من مكة حتى يأتي بحجه بشرط ان يكون وقوع العمرة في اشهر الحج ويدل على ذلك الروايات المعتبرة كصحيحة عمر بن يزيد وغيرها . الثالث : قد مر ان من دخل مكة متمتعاً بالعمرة لا يجوز له الخروج منها ما لم يأت بحجه ،
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 78
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٧٨
هامش
( 1 ) . والحلق أفضل بالنص .