ورد في النص الخاص في المقام ولما ورد من حصول الترتيب بعد اربع حصيات كما في الصحيح « قُلت رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَالثَّانِيَةَ بِأَرْبَعٍ وَالثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ ( ع ) يُعِيدُ فَيَرْمِي الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَالثَّانِيَةَ بِثَلَاثٍ وَلَا يُعِيدُ عَلَى الثَّالِثَةِ » . ( 1 ) ويستحب في الرمي ما في الصحيحة وابدء بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ثم تم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمدالله تعالى واثن عليه وصل على النبي ( ص ) ثم تقدم قليلًا فتدعوا فتسئله ان يتقبل منك ثم تقدم ايضاً ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعوالله كما دعوت ثم تمضى إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها تمت وقيل باستحباب الاستدبار عند الثالثة كما في يوم النحر ايضاً . الثالث يستحب للمقيم بمنى ان يوقع صلواته الفريضة والنافله في مسجد الخيف وأفضله في مسجد رسول الله ( ص ) منه ويستحب للإمام ان يخطب الناس وقت النفرين ويعظهم بما يناسب ويستحب ان يرجع إلى مكة للوداع مع جواز الرجوع إلى بلده من منى للنص ويكره ان يبنى البناء فوق الكعبة فصحيح محمد بن مسلم « وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ » ( 2 ) وقيل بالتحريم لوجوب تعظيمها ومنافاة ذلك معه ويكره اخذ لقطة الحرم مطلقا للنهي وقيل بالتحريم وهو أحوط وقد مر حكمها في كتابها ويستحب زيارة النبي ( ص ) بعد تمامية الحج وان زاره ( ص ) قبله ايضاً لعموم الأدلة ويكره ترك الزيارة ويحرم الاعراض عنها ويجبر الوالي عند اعراض الناس عليها ولو بالانفاق من بيت المال لان الترك مع الاعراض جفاء عليه ( ص ) كما في النص ويستجب التحيصب يعنى النزول في البطحا الأبطح في مسجد الحصبة من غير أن ينام فيه تاسيّا برسول الله ويستحب الدخول إلى الكعبة بعد العود إلى مكة خصوصاً
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 73
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٧٣
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 268 .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 230 .