في التمتع باحرام الحج لغير المتقى من الصيد والنساء لاقصالهما كما مر ويجب تأخير النفر الأول عن الزوال نصاً وفتوىً ويستحب تقديمه على الزوال في النفر الثاني وهو يوم الثالث عشر لفعل الصلاة بمكة كما في الروايات وتأسياً بالنبي ويجب في كل يوم من أيام التشريق رمى الجمار الثلث كلها لكل جمرة سبع حصيات على ما مرّ في رمى جمرة العقبة يوم النحر بلا خلاف في المسئلة يعتد به نصاً وفتوىً كما لاخلاف في وجوب الترتيب بينها ايضاً بان يبدء بجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة فلو عكس أعاد الوسطى والعقبة وصح الأولى لحصول الترتيب الواجب بذلك ويلغو الزائد ويدل على وجوب الترتيب مضافاً إلى الاجماعات المنقولة وعدم ظهور خلاف يعتد به النصوص كصحيحة معاوية بن الطويلة ويجب ان يكون الرمي في اليوم من طلوع الشمس إلى الغروب كما يظهر من الروايات وكلمات القوم . نعم يجوز في الضرورة وللمريض والخائف والراعي والعبد كل ذلك للنص المجوز كما في « رُخِّصَ لِلْعَبْدِ وَالْخَائِفِ وَالرَّاعِي فِي الرَّمْيِ لَيْلًا » ( 1 ) ويجب قضاء ( 2 ) الرمي لمن تركه مطلقا للنص والاجماع ويعصى بتركه عمداً بل يجب العود من مكة أو غيرها لقضائه ومع العسر فيستنيب لذالك بلا خلاف يعتد به ولا يحرم عليه شئ قبل قضائه اجماعاً وما ورد في رواية عبد الله بن جبلة من تحريم النساء عليه قبل قضائه فضعيف شاذ لا يقاوم أدلة المشهور في براءة من الاحتراز عنهن ويجوز الخروج بعد الرمي في كل يوم من منى لزيارة البيب والعود في الليل بمنى للمييت للنص لكن الأفضل عدم الخروج كما في عدة من الاخبار ويجب القضاء اولًا ثم الأداء لمن عليه الرمي من امسه قضاء ويومه أداء كما في النصوص ان يغدو بالقضاء ويرمى عند الزوال لأدائه ولو نقص رمى حصاة واحدة من احدى الجمار فعليه ثلث حصيات لكل جمرة حصاة إذا لم يدر ان الناقص ايّها منها كما في النص ولا يجب رعاية الترتيب هنا لما
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 72
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٧٢
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 263 .
( 2 ) . مقتضى النصوص وكلمات الفقهاء اختصاص وقت الرمي بأيام التشريق أداء وقضاء فلو انقضى أيام التشريق قضاه في السنة الآتية بنفسه أو بنايبه .