تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
للمريض والشيخ العاجز والمرأة التي تخاف الحيض كل ذلك للنصوص المعتبرة وفتاوى الأصحاب ولا يجوز تقديم طواف النساء لاحد مطلقا للنص ويجوز ذلك للمعذور كالمرئة التي تخاف الحيض كما في موثقة سماعه وغيرها . ثم إن الأصحاب اختلفوا في وجوب طواف النساء في عمرة وعدمه بعد الاتفاق على عدمه في العمرة المتمتع بها على قولين لاختلاف الروايات والقول بالندب طريق الجمع وعليه الأكثر لصحيح معاوية . الثامنة : يجوز التعويل في عدد الأشواط على الغير إذا كان كثيراً السهو أو مطلقا للنص المعمول به .

الفصل الحادي عشر : في السعي

في السعي ومقدماته مندوبة وهي الطهارة من الحدث واستلام الحجر والشرب من زمزم والصب على البدن من مائها والخروج إلى الصفا من باب المقابل للحجر ويستقبل الركن العراقي بعد الصعود إلى الصفا ويدعوا بالمأثور كل ذلك للنصوص الخاصة الظاهرة في الندب وعليه فتاوى الأصحاب من غير خلاف الا ما شذ وواجبات السعي النية لأنه من العبادات والابتداء من الصفا والختم بالمروة وان يسعى سبعا ذهابه شوط وعوده شوط اخر بلا خلاف فيه ويدل عليه صحيحة معاوية وفيها ايضاً بطلان السعي إذا ابتدء من المروة مطلقا ويجب الذهاب والاياب على الطريق المتعارف وعلى الكيفية المتعارف فلا يجزى المشي قهقراء وبطريق اخر للاشتغال ولا يجب الصعود إلى الصفاء بل هو مندوب كما أشرنا فيخبرى السعي منه إلى المروة دون ان يكون الصفا والمروة جزء فيلصق عقبه بالصفا ويسعى حتى يصل رأس قدميه إلى المروة ثم يعود وان كان الأحوط والأفضل الزيادة من ذلك بالصعود عليهما ويستحب كونه ماشياً مع جواز الركوب كما في صحيحة معاوية بن عمار والهرولة للرجال أفضل كما في النص وليست على النساء كالجهر بالتلبية وفي صحيحة الأعرج « عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الرَّمَلِ فِي سَعْيِهِ قَالَ ( ع ) لَا شَيْءَ عَلَيْهِ » ( 1 ) نعم ان نسيها جاز ان يرجع القهقرى إلى موضع

هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 151 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 68 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)