تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
تبصرة يستحب في الطواف على ما يظهر من الروايات وكلمات الفقهاء وبالتسامح في بعضها أمور منها استلام الحجر وهو منه وتقبيله ومع عدم الامكان الإشارة اليه والدعاء عنده بالمأثور مع رفع اليدين بالدعاء كما صرح لجميع ذلك في صحيحه معاوية منها ان يكون في طوافه داعياً ذاكر الله تعالى ماشيا على سكينه ووقار مقتصداً في مشيه كما في خبر عبد الرحمن وان يدعو ما ورد عن الصادقين وان يلتزم المستجار في الشوط السابع ويدعو بما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان ولم يرجع إلى المستجار لو جاوز كما في صحيحه علي بن يقطين منها ان يطوف ثلاث مائه وستين طوافاً كل طواف سبعة الشواط مع الامكان ويكره الكلام بغير الذكر والدعاء في أثناء الطواف .

فصل في احكام الطواف يذكر في ضمن مسائل :

الأولى : الطواف في العمرة والحج ركن الا في طواف النساء فإنه واجب غير ركن بلا خلاف في الأولين وعلى المشهور في الأخير والمراد بالركن هنا ما يبطل الحج أو العمرة بتركه عمداً دون السهو والجهل وقيل إن الجاهل ملحق بالعامد وهو الأحوط ( 1 ) وان كان القول بالحاقه بالناسي غير بعيد بأدلة معذوريته مطلقا ويدل على ركنية الطواف بهذا المعنى كما في الاحرام والوقوفين النصوص الواردة والاجماع من الأمة ويتحقق الترك بعزم تركه إلى فواته وفوات طواف الحج بانقضاء ذيحجه كما مر ولو كان انما بالتأخير طول الشهر وقيل بدخوله في السعي وهو ضعيف لبقاء وقته وإعادة السعي بعده فلا دليل على البطلان وتستصحب الصحة وفوات طواف العمرة بتأخيره عمداً في المتمتع بضيق وقت الحج للخروج إلى الموقف ولعمرة المفردة بانقضاء السنة بناء على ما مر من اشتراط اتحاد سنة الحج والعمرة في القران و

هامش
( 1 ) . للنص الخاص بالطواف إذا تركه جهلًا انه أعاد الحج وعليه بدنة وان كان فيه كلام الورود النص الخاص معارضاً له في عدم الباس للجاهل كما في حسنة معاوية بن عمار المقتصده بغيرها من الأدلة .