طَافَ أَوْ ثَمَانِيَةً فَقَالَ أَمَّا السَّبْعَةُ فَقَدِ اسْتَيْقَنَ وَإِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى الثَّامِنِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ » ( 1 ) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر اسبعة طاف أو ثمانية فقال ما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين فإنها ظاهرة في عدم وجوب الإعادة بقوله فليصل ركعتين لأن المراد به صلاة الطواف التي هي بعد تمامية وهي قرينة حمل ساير النصوص الظاهرة في الإعادة على الندب وان كان المصير إلى ما عليه المشهور أحوط والإعادة واجبة عند الشك في عدد الأشواط بقول مطلق لعدم شمول مورده الصحيحة المزبور . الثالثة : من زاد على السبع ناسياً ودخل في الثامن فان تذكر قبل الوصول إلى الركن قطع وصح طوافه وان كان بعد الوصول إلى الركن فيتم أربعة عشر شوطا ثم يصلى أربع ركعات لرواية أبى كهمش وعليه ظاهر الفتاوى وهل الواجب السبعة الأولى أو الأخيرة فيه احتمالان والامر سهل . الرابعة : من طاف طواف الفريضة فذكر بعده انه لم يتطهر فيجب عليه الإعادة من رأس اما في النافلة فلا ، نعم يعيد صلاتها فقط ان كان صلاها ويدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم . الخامسة : من نسي الطواف حتى مضى وقته فلا شبهة في صحة حجه وعليه قضائه متى تذكر وان رجع إلى أهله فعليه الرجوع إلى مكة ومع التعسر فيستينب فيقضى عنه سواء واقع أهله قبل تذكره أو لا للنص والفتاوى . نعم اختلفوا في وجوب البدنة عليه مع المواقعة وعدمه والأصل البراءة لعدم الدليل المعتد به على الوجوب إذ النص في مورد الجاهل فالحاق الناسي به بعد تسليم ثبوته في المقيس عليه قياس مع الفارق لا نقول به والأحوط عدم تركها عليه فتدبر . السادسة : يجوز تأخير السعي بعد الطواف بساعات للنص والأحوط عدم تأخيره من اليوم إلى الغد ويجوز تأخيره إلى الليل كما في النص . السابعة : يجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف على الوقوفين ولا يجوز ذلك للمتمتع الا
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 67
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٦٧
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 114 .