تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
المسئلة وما عدا هذا المقدار المتيقن بسبب اجمال الدليل مشكوك أو مظنون وهذا الظن وان حصل من الاجتهاد الّا ان اثبات هذه القاعدة المهمّه بهذه الجملة المجملة والافتاء على طبقها في جميع أبواب الفقه جرئة على الافتاء ومشبه بالقول بغير علم وافتاء من دون علم وبغير ما انزل الله مع ما ورد من التهديد والذّم والعقوبة والاثم على الافتاء من دون علم فالعاقل المتدين المحتاط لايُقدم على هذا الامر بعد مراجعة ما ورد في الاخبار من الجرئة على الافتاء الذي وجلت به القلوب وتقشعر منه الجلود ويتزلزل أركان المؤمن . فظهر بما ذكرنا ان جملة لا ضرر ولاضرار لا يدل الا على عدم جواز الاضرار على مؤمن من دون جبران ضرره ولا تثبت القاعدة بهذه الجملة لكن الذي يسهل الخطب ان الفقهاء انما تمسكوا بهذه الجملة بعد الفراغ عن اثبات عدم مشروعية حكم ضررى بالاجماع بل باالادلة الأربعة ولما كان الدليل قائماً على ذلك جعلوا الدليل قرينةً وبياناً لاجمال جملة لا ضرر . بعبارة أخرى انا لا نحتاج إلى هذه الجملة في اثبات القاعدة اصلًا لان الدليل العقلي والنقلي لكل مورد من موارد القاعدة قائم وتمسك الفقهاء بها لعسرة الاستدلال في كل مورد بدليل خاص فعدلوا عن الادّلة الكثيرة الدالّة على القاعدة وجعلوا هذه الجملة المروية قدراً جامعاً وعاماً شاملًا لتمام موارد القاعدة . وتوضيح المقصود ان موارد القاعدة منحصرة في ثلاثة موارد : أحدها عدم اضرار الله تعالى على عباده بجعل حكم ضررى لهم وغيره . ثانياً عدم جواز اضرار الناس بعضهم به بعض في كل حق مالي أو غيره على ما عرفت سابقاً . ثالثها على جواز اضرار الشخص نفسه وهر كدام از سه مورد أدله زيادى از كتاب وسنت دارد ودر تمام موارد نيز اجماع قائم است اگر چه اين اجماع كاشف از قول معصوم نيست به عقيدة اماميه ، چون مدرك مجمعين معلوم است الا اينكه لا أقل نتيجة اين اجماع سنديت ورفع ابهام از جمله لا ضرر ولاضرار را مىكند ونسبت به أكثر موارد لا ضرر علاوة بر كتاب و