تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

موارد لا ضرر مخصص باشد زيرا كه بنا بر تحصيص موارد لازم مىآيد كه در غير اين موارد مخصوصة منصوصة قاعده لا ضرر جارى نباشد ، مثلًا گوييم فقط لا ضرر در مورد ورود شخصي در ملك غير بدون اذن مالك مىباشد . پس در غير اين مورد قاعده جريان ندارد فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فعلى هذا قاعده « لاضرار ولاضرار » كه دليل اجتهادي است نظير قاعده قرعه مىشود كه آن هم دليل اجتهادي است ونمىتوان آن را تعميم داد در غير موارد مخصوصة معمول ، به عند الفقهاء زيرا كه على التعميم اگر قبله مثلًا مشتبه شود يا آب وضو به غصبى يا نجس مشتبه شد بايد به قرعه تعيين كرد وحال آن كه نمىتوان قاعده قرعه را تعميم داد مگر در مواضع مخصوصة منصوصه معموله . توضيح دفع اين شبهه آن كه جمله « لا ضرر ولاضرار » مع كثرتها في الروايات مقيداً بموارد مخصوصة اطلاق نشده وخالياً عن القيود مكرر اطلاق گرديده وعمل أصحاب واستدلال فقهاء مؤيد بر عدم تخصيص مورد است كما اينكه عمل أصحاب بر عدم تعميم قرعه دليل بر تخصص آن است به خلاف المقام وبالتأمل التام في موارد الروايات وجعل النبي ( ص ) قوله : « لا ضرر ولاضرار » متفرعاً على قوله : « إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَار » ( 1 ) وقوله ( ع ) : « فَإِنْ قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الضِّرَارُ » ( 2 ) وغير ذلك يظهر ان نفى الضرر كبرى كلياً لكل مورد حصل فيه الضرر ولا يختص بمورد مخصوص وهذا امر ذوقي يدرك ولا يوصف . إذا تقرر هذه المباحث وتأملت في الروايات فنقول في فقه الأحاديث ما ذكر وما لم يذكر كه جمله « لا ضرر ولاضرار » بر حسب قواعد نحوى « لا » لا نفى جنس است و « ضرر » اسم « لا » ومعمول « لا » أو منصوب است . وخبر لا نفى جنس غالباً محذوف است در كلام به تصريح نحويّن وغالباً خبر « لا » ظرف يا جار ومجرور است . سواء كان محذوفاً أو ملفوظاً كما في المغنى وجامى وغيرهما مثل لارجل في الدار وهميشه اسم لا نفى جنس نكره است

هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 294 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 79 .