تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

نواميس عقلية للاحكام المدنية والجوامع البشرية فكأنه يحكم بقطع يد السارق لحفظ النظام في العالم وصوناً لأموال بني آدم مع أنه ضرر على السارق وهذا الضرر نشأ اولًا في اختياره وكان مستنداً إلى مقننّ هذا القانون فإذا رجعنا إلى العرف والعقلاء رأينا ان العرف لا ينسب إلى المقنن اضرار ويجعل هذا الاضرار كالعدم ويقولون إن اجراء القوانين لحفظ النظام يستلزم ذلك وهذا الضرر عندهم ولا يقنى به فتأمّل . وخلاصة الكلام وفذلكة المرام في هذا المقام ان جملة « لا ضرر ولاضرار » لا ينافي امر النبي ( ص ) لقلع غدق سمرة مع أن في القلع ضرر وضرار . هذا إذا كان المراد من الضرار هو الضرر كما ايدّنا سابقاً واخترناه واما إذا كان بمعنى نفى الجزاء على الضرر وقد كان النبي ( ص ) جازى سمرة الاضراره وقد نفى في الرواية فنقول على تقدير ثبوت الضرار بمعنى الجزاء ، فالمقصود المجازات على الضرر من دون اذن للشارع فكل موضع صور في الشارع الاذن لمجازات الضرر في الدنيا فهو مخصص لهذا العام أو يقال إنه قضية في واقعة شخصية لا عموم فيها . وهذا المورد من جملته وان أبيت عن قبول ذلك كله ولا نسلم أجوبة المذكورة فنقول الروايات الدالة على اثبات القاعدة ليس منحصرةً في رواية سمرة وانما الدليل على القاعدة جملة « لا ضرر ولاضرار » فقط من دون ضميمة شئ وهذا الجملة متواترة أو قريبة بالتواتر كما أشرنا سابقاً وهذا المقدار كاف في المقام وحسبنا النقض والابرام فنرجع إلى الكلام وعلى الله التوكل وبه الاعتصام . تنبيه آن كه محل كلام واستدلال فقهاء براي اثبات قاعده نفى ضرر جمله « لا ضرر ولاضرار » مىباشد ودر بعض روايات مقيد بقيد « على المؤمن » است ومفهومش آن كه ضرر وضرار بر غير مؤمن منفى نيست در شريعت ، در بعض روايات عامه مثل نهاية الاثيريه في اللغات الكتاب والسنة عند العامة والجمهور ( 1 ) بمنزله كتاب مجمع البحرين عند الخاصة الاماميه بعد از

هامش
( 1 ) . كثيراً ما يطلق الجمهور على العامة العمياء .