تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
هذا إذا كان من قصده الاسراف والافساد للمال اختياراً اما إذا كان من قصده الاحسان إلى المشترى صدقةً فالمسئلة أوضح في ان يخفى لعدم الضرر .

الأمر السابع : مشكل تخصيص الأكثر

آن كه مدرك قاعده لا ضرر چنانچه در امر أول مذكور شد يا به لحاظ تواتر يا از جهت عمل أصحاب كمال اعتبار ونهايت سنديت دارد كه بتوان اين قاعده مهم را با أحاديث مرويّه تمسك نمود . انّما الاشكال در لزوم تخصيص به أكثر است وهو ممّا يوجب الوهن زيرا كه تمام تكاليف واحكام ضرريست ، اصلًا نفس تكليف ضرر است براي مكلف ، فيلزم تخصيص لا ضرر بكل واحد واحد از عبادات وأوامر ونواهى وتكاليف غير محصوره وممكن است ذبّ از اين عويصه اولًا به اينكه لا نسلم اكثريت ما خرج از ما بقي را ، لان موارد شمول القاعد أكثر من أن يحصى في أبواب الفقهية فلعل التكاليف الضرريه أقل بالنسبة إلى موارد قاعده لا ضرر فيقدم أدلة احكام الضرريه على القاعدة وثانياً تخصيص أكثر در مورد تعارض است وممكن است در مسئله قايل شويم به حكومت أدله احكام ضرريه بر قاعده لا ضرر كه أدله احكام شارع لفظي مورد قاعد لا ضرر باشد پس تخصيصى نيست اصلًا وسيأتي في أواخر الباب مايتضح به ذلك وثالثاً تخصيص افراد كثيره به عنوان واحد استهجان ندارد وتخصيص أكثر موقعى موهن ومستهجن است كه به عناوين متخالفة از عموم خارج شود نه مثل أكرم العلماء ولاتكرم الفساق در صورتي كه فرض كنيم أكثر علماء فاسق باشند اين تخصيص أكثر قبيح ومستهجن نيست فلعل خروج الاحكام الضرريه من هذا القبيل كلها بعنوان واحد .

الأمر الثامن : حديث سمرة بن جندب

دليل بر قاعده لا ضرر آنچه فقها استدلال كرده‌اند منحصر به يك دسته اخبار است ونظر به اينكه ذكر أحاديث وترجمه آنها موجب تطويل است ومنافى با اختصار مىباشد واخبار آن هم در كتب فقهية واصوليه مذكور ومشروح مىباشد لذا اقتصار مىكنيم به محل حاجت ومورد دلالت از اخبار باب ؛ از آن جمله أحاديث كثيره متقاربة اللفظ والمفهوم است در قصه