سمرة بن جندب كه بدون اذن انصارى وارد خانه انصارى مىشد براي آمد وشد أو براي نخله كه در خانه انصارى داشت وظاهر آنكه حق عبور هم داشت وشكايت انصارى خدمت رسول الله ( ص ) وقول نبي ( ص ) بعد از اباء سمر از اذن گرفتن وفروختن نخله باضعاف قيمت « إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ ، وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ عَلى مُؤْمِن » ( 1 ) ثم امر بها رسول الله قطعت ثم رمى بها اليه وفي رواية « رَسُولُ اللَّهِ ( ص ) لِلْأَنْصَارِيِ اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ » ( 2 ) وفي النهاية الاثريه اللتي بمنزله مجمع البحرين في الخاصة عند العامة « قال : لا ضرر ولاضرار على مسلم » وفي التذكرة روى كذلك ولم يكن في كتب الشيعة هذا القيد ( على مسلم ) الا نقلًا . منهما والظاهر أن العلامة لاينقل عن العامة في رواياته ويعتمد عليها - ودر ذيل روايات عقبة بن خالد نيز جمله « لا ضرر ولاضرار » بنحو اطلاق روايت شده « قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ( ص ) بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَالْمَسَاكِنِ وَقَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ » . ( 3 ) واز جمله روايات ، روايت هارون بن حمزه است عن الصادق ( ع ) « قَالَ ( ع ) لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُذْ خُمُسَ مَا بَلَغَ فَأَبَى قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الضِّرَارُ وَقَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الْخُمُسَ » . ( 4 ) راجع است روايت به مردى كه دو درهم داده جهت خريدارى وشراكت با شتر . مريضى كه به ده درهم خريدند وشتر خوب شد ، شتر را فروختند به ده دينار فرمود بايد دو دينار كه خمس مبلغ است به صاحب درهم بدهيد در صورتي كه موقع خريد شتر گفته بود من دو درهم مىدهم كه سر وپوست شتر از من باشد به إزاء دو درهم حضرت فرمود : « هذا الضرار فليس له ذلك الخ » . وايضاً في ذيل رواية عقبة ابن خالد « إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ( ص ) قَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 103
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص١٠٣
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 10 ، ص 486 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 147 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 280 .
( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 293 .