وجه ثاني : آنكه در اجراء قاعده لا ضرر بايد مراعاة مورد امتنان را نمود كه در هر مورد اجراء قاعده مستلزم امتنان بر أمت است قاعده جارى است والّا فلا .
ومن المعلوم ان اجراء القاعدة للغاصب الموجب لعدم رد المغصوب إلى المالك وتحمل المالك الضرر من الغاصب ليس مورداً للامتنان .
وجه الثالث : آنكه در مورد تعارض ضررين بايد رجوع به مرجحات نمود ودر صورت عدم رجحان از روى دليل أقل الضررين مقدم است ودر مفروض مسئله اگر چه ضرر غاصب زيادتر است الّا اينكه به ملاحظه حسم مادة فساد در عالم بايد نفى ضرر مالك را مقدم بر ضرر غاصب قرار داد ولو كان ضرره بالغاً ما بلغ ما لم يبلغ حد الحرج المنفى المقدم على القاعدة .
فظهر من مطاوي ما ذكرنا ان الحكم برد المغصوب ليس تبيناً على مسالة عدم جواز اضرار الغير لدفع الضرر عن النفس ولا وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغصب كما قيل إن ابقاء الغضب كالغصب وان كان تركه مستلزماً لضرر الغاصب ويرفع الغاصب في المقامين الضرر عن نفسه باضرار المالك وفساده ظاهر لان الضرر العرفي توجه ابتداءً إلى المالك بالغصب فناءً
على المسئلتين نقول لا يجب تحمل الضرر الغاصب لدفع الضرر المتوجه على المالك مع أنه خلاف الاجماع فافهم فإنه لا يخلو عن دقة .
تنبيه
اگر چه بنا بر اطلاق لا ضرر فرقى نيست بين موارد آن مطلقا الا ما خرج بالدليل كما ذكرنا في الغاصب مضافاً إلى ما دل على أن ليس لعرق ظالم حق الّا اينكه در صورت اقدام مكلف بر ضرر غير عمد واختيار كبيعه بأقل القيمة عالماً فلا تجرى قاعدة لا ضرر حتى يثبت له الخيار والوجه فيه اما لأدلةٍ خاصة كقاعدة الاقدام فيقيّد ، واما لعدم صدق الامتنان ، واما لان المورد اضرار بالنفس وهو منفى فليس مجال للحكم الوضعي في هذا المورد بدليل واحد مع حكمه التكليفي فتأمل .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 101
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص١٠١