شرح
( عليها السلام ) بذلك في خطبتها ، ولم يكن منه الضرائب على الإرث ، فهي أمر غير شرعي وغير مباح ، فالضرائب على الإرث كما هو في بعض الدول الإسلامية ! مما لم يوزعه الله ولم يشرعه ولم يبحه .
مضافاً إلى حرمة مطلق الضرائب إلا ما قرره الشرع من الخمس والزكاة وما أشبه .
و ( من ) في قولها عليها السلام : بيانية « 1 » وليست تبعيضية كما هو واضح .
من مصاديق اللطف
مسألة : إزاحة علة المبطلين لطف ، وهو واجب على الله تعالى في الجملة ، - كما قرر في علم الكلام - إلا أن البحث قد يأتي في المصاديق « 2 » والحدود « 3 » والتزاحم « 4 » ، وقد يستكشف بالبرهان الإنى « 5 » . قال تعالى :لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ« 6 » . وقال سبحانه :فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ« 7 » .هامش
( 1 ) أي : إن ( من الأقساط ) بيان ل ( ما وزع ) ، و ( من الفرائض ) بيان ل ( ما شرع ) إذ شرع معطوف على وزع ، و ( من حظ ) بيان ل ( ما أباح ) .
( 2 ) أي : ما هو مصداق اللطف ؟ . وهل هذا مصداق أو لا ؟ .
( 3 ) أي : في حدود اللطف الواجب .
( 4 ) أي : مزاحمة بأمر أهم .
( 5 ) أي : يستكشف اللطف وأن هذا لطف عبر معلوله .
( 6 ) سورة النساء : 165 .
( 7 ) سورة الأنعام : 149 .