تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
( مسألة 32 ) : الوكيل في عمل عن الغير - كإجراء عقد أو إيقاع ، أو أداء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحوها - يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكِّل ، لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ( 1 ) .
شرح

الوكيل في عمل عن الغير

1 - تعرّض الماتن قدس سره في هذه المسألة لأربعة عناوين ، يجمعها نحوٌ من النيابة عن الغير في إتيان العمل ؛ وهي الوكالة والإجارة والوصاية والولاية ، من جهة اختلاف تقليد العامل مع الغير : أمّا الوكالة : فهي - على ما عرّفها الماتن قدس سره - تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته ، أو إرجاع أمر من الأمور إليها له حالها « 1 » . فيجب على الوكيل التحفّظ التامّ على إتيان الأمر المفوّض إليه . وحدود الوكالة دائرة مدار تعيين الموكِّل سعةً وضيقاً وكيفيةً . وأمر هذا من جهة الثبوت واضح في مسألتنا هذه ، فلو وكّله في إتيان العمل على طبق تقليده - أيالموكِّل - فلا يجوز للوكيل التعدّي عنه ، ولو وكّله في إتيان العمل
هامش
( 1 ) - تحرير الوسيلة 2 : 37 . .