تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
والماتن قدس سره لا يعتمد على مراسيل يونس بن عبد الرحمان « 1 » . ومنها : صحيحة عبداللَّه بن المغيرة عن الرضا عليه السلام أنّه قال : « كلّ من ولد على الفطرة ، وعرف بالصلاح في نفسه ، جازت شهادته » « 2 » ، والصلاح هو ما يعرف بحسن الظاهر . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا عُلم منه خير » « 3 » ، والعلم بالخير في الرجل هو حسن الظاهر . ومنها : خبر أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً » « 4 » ، والعفّة والصون في الرواية هي ستر العيوب ، وهو حسن الظاهر . ومنها : صحيحة حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يُعرفون بشهادة الزور ، أجيزت شهادتهم جميعاً » « 5 » . ومنها : رواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام : « من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يُعرف منه خير » « 6 » . إلى غير ذلك من الأخبار والنصوص الواردة في الباب . ويستفاد منها : أنّ الشارع جعل حسن الظاهر كاشفاً عن العدالة وأمارةً لها . ولا يخفى أنّ هذه الأخبار تبيّن مصاديق لحسن الظاهر بما أنّها كاشف عن
هامش
( 1 ) - انظر : كتاب الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 1 : 92 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 27 : 393 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 5 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 27 : 394 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 8 . . ( 4 ) - وسائل الشيعة 27 : 395 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 10 . . ( 5 ) - وسائل الشيعة 27 : 397 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 18 . . ( 6 ) - وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 10 ، الحديث 4 . .