تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
وعلى هذا يكون منصوب الفقيه بحكم منصوب الإمام المعصوم ، فإن انعزل منصوب الإمام بموته فينعزل منصوب الفقيه أيضاً وإلّا فلا . نعم قد يقال : إنّ المنصوب من قبل الإمام أيضاً حيث تكون ولايته فرع ولاية الإمام فإذا مات الإمام فقد تمّ عصر إمامته وزال اعتبار نصبه ؛ فإنّ لكلّ عصر إماماً لابدّ من الرجوع إليه . ولكن وجوب الرجوع إلى الإمام الحيّ وأ نّه حجّة العصر ، لا ينافي عدم انعزال المنصوب من قِبل الإمام الميّت ؛ فإنّ الإمام الحيّ له أن يعزل المنصوب عن الإمام الميّت بلا إشكال . وكيف كان فقد نقل فخر المحقّقين عن والده أنّه قال : « المنصوبون في شغل عامّ - كقوّام الأيتام والوقوف - لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله بغير خلاف ؛ لئلّا يختلّ أبواب المصالح ، وسبيلهم سبيل المتولّين من قِبل الواقف » « 1 » . وهكذا الأمر في جميع الدول والحكومات ؛ وإلّا لاختلّ النظام والأمور ، هذا . ولكنّ الظاهر أنّ الماتن قدس سره لمكان الخلاف بين الأصحاب في ذلك كما عرفت ، احتاط - بعد الفتوى - بالاحتياط الذي لا ينبغي تركه بتحصيل الإجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحيّ ، وهو حسن . ثمّ إن شكّ في انعزال المنصوب أو بقائه ، فقد يقال بجريان استصحاب بقاء القيمومة والتولية . ولكن قد أورد عليه : بأنّ الموضوع غير محرز البقاء ، فلا استصحاب « 2 » . ويمكن أن يجاب عنه : بأنّ الموضوع المستصحب هو القيّم والوليّ ، ومع الشكّ
هامش
( 1 ) - إيضاح الفوائد 4 : 305 . . ( 2 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 322 . .
مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 277 | السيد الخميني