تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
( مسألة 15 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القُصّر ينعزل بموت المجتهد . وأمّا المنصوب من قبله ؛ بأن نصبه متولّياً للوقف ، أو قيّماً على القصّر ، فلا يبعد عدم انعزاله ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ؛ بتحصيل الإجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحيّ ( 1 ) .
شرح

المأذون والوكيل عن المجتهد

1 - قد تعرّض الماتن في هذه المسألة أوّلًا : لحكم المأذون والوكيل عن المجتهد الميّت وصرّح بانعزاله بموته ، وقد اتّفقت كلمات فقهائنا على هذا الحكم ، وادّعي عليه الإجماع أيضاً . وثانياً : لحكم المنصوب من قِبله ، فالسيّد الأصفهاني في الوسيلة قال : « فيه إشكال » وغيّره السيّد الماتن بقوله : « فلا يبعد . . . » « 1 » . وقد اختلفت كلمات الأصحاب منذ أقدم عصور فقه الإمامية ، فقد نقل الشيخ الطوسي اختلاف المذاهب المختلفة - وكذا الأصحاب - في انعزال نوّاب الإمام ونوّاب القاضي « 2 » ، واستمرّ هذا الخلاف إلى عصرنا هذا .
هامش
( 1 ) - وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني قدس سره : 11 ، المسألة 15 . . ( 2 ) - المبسوط 8 : 127 . .