شرح
في بقاء ولايتهما وعدمه فلا مانع من الاستصحاب .
وقد يقال بجريان استصحاب جواز التصرّف بالقيمومة أو التولية للقيّم بعد موت المجتهد .
وأورد عليه أوّلًا : بأنّ هذا الاستصحاب من الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية ، فلا يجري « 1 » . وثانياً : بأ نّه استصحاب تعليقي معارض بأصالة عدم ترتّب الأثر « 2 » .
والإشكال الأوّل يختصّ بمبنى المستشكل في الأصول ، وقد تبيّن خلافه في محلّه ، فراجع .
والإشكال الثاني أيضاً مندفع : بانتقاض أصالة عدم ترتّب الأثر على تصرّفات القيّم والمتولّي قطعاً ، فلا يرجع إليها ، وتجري أصالة جواز التصرّف بلامعارض .
هذا كلّه مع عدم وصول النوبة إلى الاستصحاب لما ذكرناه آنفاً .
هامش
( 1 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 322 . .
( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى 1 : 80 . .