تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
( مسألة 16 ) : إذا عمل عملًا - من عبادة أو عقد أو إيقاع - على طبق فتوى من يقلّده ، فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه ، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة ، ولا يجب عليه إعادتها ؛ وإن وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ( 1 ) .
شرح

التقليد والإجزاء في الأعمال الماضية

1 - هذه المسألة - كما ترى - من فروع مسائل تقليد الميّت ، وقد عرفت أنّ الماتن أفتى بجواز تقليده بقاءً بعد تحقّقه بالعمل ولو ببعض المسائل ، فإن عدل المكلّف - لأيّ سبب - عن تقليد الميّت ورجع إلى الحيّ ، واختلف رأي الميّت وذلك الحيّ في صحّة عمل المكلّف - سواء كان عبادة أو معاملة - فقد ذهب المشهور إلى أنّ وزان هذه المسألة وزان تبدّل رأي المجتهد وتغيّره . ولتحقيق مدى صحّة هذا الرأي يلزم أن نتعرّض لتأريخ المسألة على مسلك المشهور ، فنقول : قد تعرّض العلّامة الحلّي - في مبحث التقليد من كتابه « النهاية » « 1 » - لحكم تغيّر
هامش
( 1 ) - نهاية الوصول إلى علم الأصول : 626 / السطر 16 . .