تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ولا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً على الأحوط ، ولا إلى حيّ آخر كذلك ( 1 )
شرح
1 - المستفاد من ظاهر قوله : « ولا إلى حيّ آخر كذلك » أنّه لا يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ المساوي على الأحوط ، وهذا مخالف لما تقدّم منه قدس سره في المسألة الرابعة طبقاً لفتواه الأخيرة أو المصحّحة في تلك المسألة ، فإنّ النسخة القديمة من « التحرير » في تلك المسألة - على ما نبّه عليه الناشر في هامش النسخة المطبوعة أخيراً في مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره - كانت هكذا : « لا يجوز العدول بعد تحقّق التقليد من الحيّ إلى الحيّ المساوي على الأحوط » ، والظاهر أنّ ما في مسألتنا هذه كان مطابقاً لما في النسخة القديمة ، ولم يُغيّر طبقاً للنسخة الجديدة المصحّحة في حياة المؤلّف وتحت نظره الشريف ظاهراً . وقد تفطّن بعض شرّاح « تحرير الوسيلة » « 1 » لعدم تناسب هذه الفقرة من مسألتنا مع ما في المسألة الرابعة في نسختها الأخيرة المصحّحة . نعم ، من كان بيده النسخة القديمة فقط - ظاهراً - فبالطبع لم يبدُ له عدم التناسب بين ما في المسألتين « 2 » ؛ لأنّ النسخة القديمة من المسألة الرابعة متناسبة مع ما في هذه الفقرة من مسألتنا كما لا يخفى . وكيف كان ، فرعاية التناسب بين النسخة الجديدة المصحّحة في المسألة الرابعة وبين مسألتنا تقتضي حذف قوله قدس سره : « ولا إلى حيّ آخر كذلك . . . على الأحوط » في هذه المسألة ، أو تبديله بمثل « وإن جاز الرجوع إلى حيّ آخر إذا كان مساوياً له في
هامش
( 1 ) - شرح تحرير الوسيلة ، الشيخ أحمد سبط الشيخ الأنصاري 1 : 38 . . ( 2 ) - كالشيخ الجليل الفاضل اللنكراني في « تفصيل الشريعة » في شرح المسألتين . .
مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 263 | السيد الخميني