تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ويجب الفحص عنه ( 1 ) .
شرح
يقال فيهما « 1 » . ثمّ إنّ القسم الثاني من الصورة الثانية - أعني ما إذا علم إجمالًا بالاختلاف بعلم غير منجّز - ملحق بهذه الصورة ؛ فإنّ العلم الإجمالي إذا لم يكن منجّزاً يلحق في الحكم بالاحتمال وعدم العلم ، وفي المقام أيضاً يدخل هذا القسم في روايات الإرجاع والسيرة العقلائية . فالحاصل : أنّ الدليل الاجتهادي - في الصورة الثالثة والقسم الثاني من الصورة الثانية - قائم على جواز الرجوع إلى غير الأعلم أيضاً . غير أنّ عبارة المتن - في وجوب الرجوع إلى الأعلم احتياطاً - مطلقة . وظاهرها شموله لهذين الصورتين كشموله لصورة العلم بالاختلاف بعلم تفصيلي أو علم إجمالي منجّز ، وهذا مخالف لما اختاره في كتابه الاستدلالي « الاجتهاد والتقليد » كما تقدّم . نعم في المسألة الثانية عشرة صرّح بأنّ الاحتياط في تعيّن الرجوع إلى الأعلم يكون في المسائل التي يعلم تفصيلًا مخالفة الأعلم مع غيره فيها ، والكلام في تلك المسألة وإن كان في العدول إلّاأنّه لا فرق بالنسبة إلى ما هو المراد في المقام .

وجوب الفحص عن الأعلم

1 - إذا قلنا بوجوب تقليد الأعلم تعييناً ، فالأعلمية تكون من شرائط المجتهد الذي يجب تقليده ، ووجوب الفحص على المقلّد عن المجتهد الجامع للشرائط
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة ، الاجتهاد والتقليد : 129 . .