تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
المجعولة ؛ لتعلّق الجعل بكلّ من التخييرين ، لا الجامع بينهما القابل للصدق عليهما « 1 » . هذا كلّه مع إمكان جواب ثالث عن هذا الاستدلال على أصالة التخيير في المقام : وهو أنّ حالة التساوي وحالة التفاضل بين المجتهدين حالتان ، لا يبعد أن يراهما العرف موضوعين متفاوتين ، وهذا كافٍ للمنع عن جريان الاستصحاب . فتحصّل من هذه المقدّمة : أنّ الأصل قبل النظر إلى أدلّة الطرفين هو الاحتياط بوجوب الرجوع إلى الأعلم . إذا عرفت هذا : فقد تقدّم بيان محلّ الخلاف في المقدّمة الأولى ، وله صور كما أشير إليه هناك . الصورة الأولى : ما إذا علم اختلاف الأعلم مع غيره تفصيلًا . الصورة الثانية : ما إذا علم اختلافهما إجمالًا . الصورة الثالثة : ما إذا لم يعلم اختلافهما بل يحتمل ذلك فقط . وقد صوّر الماتن قدس سره هذه الصور مع زيادة صورة العلم بعدم الاختلاف « 2 » ، إلّاأنّه لم يذكر شيئاً حول هذه الصورة في طيّ كلامه ، والظاهر أنّه لأجل وضوح حكمها بالنظر إلى ما تقدّم في المقدّمة الأولى « 3 » . وكيف كان فنحن نتعرّض لأدلّة الطرفين في كلّ صورة مع رعاية الاختصار ، وقبل عرضها نشير إلى أنّ غالب الأدلّة ذكرت للصورتين الأوليين بعنوان صورة
هامش
( 1 ) - الاجتهاد والتقليد ، الإمام الخميني قدس سره : 61 و 62 . . ( 2 ) - الاجتهاد والتقليد ، الإمام الخميني قدس سره : 58 ، تنقيح الأصول 4 : 613 . . ( 3 ) - وراجع أيضاً في هذا المجال : تفصيل الشريعة ، الاجتهاد والتقليد : 124 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 107 . .