الثالث من الموانع : الرقّ
على ما فصّل في المفصّلات .
الرابع : التولّد من الزنا
( مسألة 1 ) : إن كان الزنا من الأبوين ، لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما ، ولا بينه وبين المنتسبين إليهما ، وإن كان من أحدهما دون الآخر كما كان الفعل من أحدهما شبهة لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ، ولا بينه وبين المنتسبين إليه ( 1 ) .
شرح
1 يقع الكلام في ثلاثة مواضع :
1 . في إرث ولد الزنا من أبيه الزاني وامّه الزانية .
2 . في إرث الأب الزاني من ولده المتولّد بالزنا .
3 . في إرث الامّ الزانية من ولدها المتولّد بالزنا .
أمّا إرث ولد الزنا من أبيه الزاني ، فقد اتّفق الأصحاب على عدمه ، بلا خلاف من أحدٍ . بل الإجماع متحقّق فيه بقسميه محصّلًا ومنقولًا . ونصوص المقام متعارضة في ذلك ، كما سيأتي في تحقيق النصوص .
أمّا إرثه من امّه الزانية ، فعدمه داخل في معقد الإجماع . ولكن نسب في « الجواهر » إلى الصدوق والإسكافي وأبي الصلاح الحلبي أنّ ولد الزنا يرث من امّه وترثه امّه .
وهذا الخلاف نسبه في « المسالك » و « الرياض » إلى ابن الجنيد وأبي الصلاح الحلبي والصدوق من جانب الامّ ، فقالوا : إنّ الامّ الزانية ترث ولدها من الزنا ، من