شرح
« المسالك » و « المستند » و « الجواهر » « 1 » . وهي :
1 . إنّه يرث الدية كلُّ وارث حسب قانون الإرث . ذهب إليه الشيخ في « المبسوط » ، و « الخلاف » ، وابن إدريس في أحد قوليه .
2 . إنّه يرثها غير المتقرّب بالامّ من الوارث . ذهب إليه الشيخ في « النهاية » ، وابن إدريس في أحد قوليه ، وابن زهرة وبعض آخر من القدماء . واستجوده في « المسالك » .
3 . يُمنع منها كلٌّ من المتقرّب بالامّ وبالأب وحده ، ويرثها غيرهما من الورّاث المتقرّبين بالأبوين . وهو قول الشيخ في موضع آخر من « الخلاف » . وصرّح في « الجواهر » بأنّ المشهور عدم إرث خصوص المتقرّب بالامّ من الدية ، قال : « لكنّ المشهور عدم إرثهم ، بل عن جنايات « الخلاف » الإجماع عليه كما عن موضع من « السرائر » نفي الخلاف فيه » « 2 » .
ومقتضى التحقيق : ما ذهب إليه المشهور ؛ لدلالة عدّة نصوص معتبرة . منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) حيث جاء في ذيلها : «
إلا الإخوة والأخوات من الامّ ؛ فانّهم لا يرثون من ديته شيئاً
» « 3 » .
ومنها : صحيح عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : «
قضى أمير المؤمنين ( ع ) أنّ الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الامّ فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً
» « 4 » . هذه الرواية وإن كانت بلفظ «
قضى
» ، إلا أنّ النصوص الآتية تشهد أنّه ليس من قبيل الحكم الولائي الحكومي .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 43 : 13 ؛ مستند الشيعة 53 : 19 ؛ جواهر الكلام 46 : 39 .
( 2 ) . جواهر الكلام 46 : 39 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 35 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 36 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ، الحديث 2 . .