تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
ومنها : صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : « الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث ، إلا الاخوة من الامّ فإنّهم لا يرثون من الدّية شيئاً » « 1 » . ومنها : موثّقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لا يرث الإخوة من الامّ من الدية شيئاً » « 2 » . ومثله في الدلالة خبر أبي العبّاس « 3 » . وهذه الروايات الثلاث على سبيل القضية الحقيقية الكلّية والمستفاد منها الحكم الفتوائي ، لا الولائي ، وهي قرينة على أنّ ما ورد من نصوص المقام بلفظ « قضى » من قبيل ذلك . فتحصّل أنّ مقتضى التحقيق في المقام : إنّما هو القول الثاني ؛ لما دلّ عليه من النصوص المعتبرة ، وأفتى به مشهور الفقهاء شهرة عظيمة . هذا ، ولكن ذكر في هذه النصوص لغير الإخوة والأخوات من سائر أقرباء الامّ . ومقتضى القاعدة ثبوت الإرث لهم ، إلا أنّ المشهور ، شهرة عظيمة عدم إرثهم . وأمّا ما جاء في ذيل كلام السيّد الماتن من الاحتياط الوجوبي بالتصالح بين غير الإخوة والأخوات من سائر أقرباء الامّ وبين أقرباء الأب ، فالوجه فيه عدم ذكر غير الإخوة والأخوات من سائر أقرباء الامّ في نصوص المقام . ولكنّ الشهرة الفتوائية على عدم الفرق ، فكأنّهم استظهروا من النصوص عدم الفرق بين الإخوة والأخوات وبين سائر أقرباء الامّ . ولمّا لم تكن الشهرة الفتوائية جابرة لضعف دلالة الخبر ، احتاط السيّد الماتن بالتصالح . والحقّ مع السيّد الماتن .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 37 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 37 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 36 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ، الحديث 2 . .