( مسألة 4 ) : لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً ، وعلى الثاني بين كون جميعهم وارثاً أو بعضهم دون بعض ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه ، ويخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث ، ثمّ يورّث الباقي كسائر الأموال ، سواء كان القتل عمداً وصولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأ ، وسواء كان في مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساوياً ،
شرح
وقد استشهد لذلك بهاتين الصحيحتين في « الجواهر » « 1 » .
وهذه الصحيحة الثانية دلّت على قاعدة في المقام . وهي أنّ ميراث كلّ مقتول لورثة القاتل . ولكن هذه القاعدة إنّما هي محكّمة إذا لم يكن للمقتول وارث في الرتبة المتقدّمة ، كما لو قتل شخص أباه وللقاتل ابن ولكن للمقتول أيضاً ابن آخر غير القاتل ، فحينئذٍ يرث المقتولَ ابنُه الآخر ، دون ابن القاتل .
1 والوجه في عدم الفرق بين كون القاتل واحداً أو متعدّداً ولا بين كون الوارث جميع القَتَلة أو بعضهم ، إنّما هو إطلاق النصوص الشامل لكلّ قاتل كان من ورثة المقتول .
ولا دليل على تقييد إطلاقها ببعض الصور المزبورة بعد صدق القاتل بالعمد عرفاً بعد كونه من الورثة . هذا واضح ؛ ودليل ذلك إنّما هو إطلاق ما سبق من النصوص .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 42 : 39 . .