( مسألة 3 ) : كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول ، كذلك لا يكون حاجباً عمّن دونه في الدرجة ومتأخّر عنه في الطبقة ، فوجوده كعدمه ، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل ، يرث ابن القاتل عن جدّه . وكذا لو انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل وله إخوة ، كان ميراثه لهم دون ابنه ، بل لو لم يكن له وارث إلا الإمام ( ع ) ورثه ، دون ابنه ( 1 ) .
شرح
لا يحجب القاتل من هو دونه في الطبقة
1 والوجه في عدم حجب القاتل عمّن هو دونه في الطبقة واضح . وذلك لأنّ المانع من إرث الطبقة اللاحقة إنّما هو إرث الطبقة السابقة ، فإذا كان من في الطبقة السابقة لا يرث وكان وجوده كالعدم . فلا وجه لحجبه ومنعه عن إرث من في الطبقة اللاحقة . وإليه أشار في « المسالك » في تعليله لعدم حجب القاتل لإرث ولده عن جدّه المقتول ؛ حيث قال : « لأنّ القرب الموجب للإرث متحقّق ، والمانع منتفٍ ، ووجوده في الأب لا يصلح للمانعية في غيره » « 1 » . وقد دلّ على ذلك بالخصوص صحيح جميل عن أحدهما ( ع ) : في رجل قتل أباه ؟ قال ( ع ) : « لا يرثه ، وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول » « 2 » . وفي صحيحه الآخر عن أحدهما ( ع ) قال : « لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل » « 3 » .هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 40 : 13 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 40 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 40 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 12 ، الحديث 2 . .