شرح
« كامل الزيارات » و « تفسير القمّي » .
ومنها : صحيح جميل بن درّاج عن أحدهما ( ع ) قال : «
لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القائل
» « 1 » .
ومنها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : «
لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه
» « 2 » . ومثل ذلك سائر نصوص المقام « 3 » .
هذا إذا كان القتل عن ظلم ، كما يظهر من هذه النصوص . فإنّها وإن تشمل القتل بحقّ ، وقتل الخطأ وشبه العمد بالإطلاق ، إلا أنّ المتيقّن منها ما إذا كان القتل عن عمد وظلم .
وأمّا إذا كان بحقّ ، فلا مانع من إرث القاتل ، كما دلّ عليه خبر حفص بن غياث ، قال : سألت جعفر بن محمّد ( ع ) عن طائفتين من المؤمنين إحداهما : باغية ، والأخرى : عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه ، وهو من أهل البغي ، وهو وارثه ، أيرثه ؟ قال ( ع ) : «
نعم لأنّه قتله بحقّ
» « 4 » .
هذه الرواية رواها الصدوق بطريقه عن سليمان بن داود المنقري عن الحفص . وفي طريقه إلى سليمان وقع القاسم بن محمّد الأصبهاني . وعلى القول بعدم اتّحاد القاسم بن محمّد الأصبهاني مع القاسم بن محمّد الجوهري ، وبناءً على اتّحاده مع القاسم بن محمّد القمّي المذكور في كلام النجاشي ضعيفة ؛ لشهادة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 30 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 31 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 ، الحديث 5 .
( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 30 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 وراجع أيضاً ، الباب 9 ، الحديث 1 و 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 41 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 13 ، الحديث 1 . .