تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
عبد الله ( ع ) : « في المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن وضيّق عليها في حبسها » « 1 » . ومثلها صحيحة حريز عن أبي عبد الله وخبر عبّاد بن صهيب « 2 » . ولكن في شيء من هذه النصوص لا إشارة إلى تقسيم أموالها ولا إلى عدمه . ولكن صرّح في « الشرائع » بأنّه لا تقسّم تركتها حتّى تموت ، ولم أجد من خالفه . وعلّل في « الجواهر » « 3 » عدم جواز تقسيم تركتها حتّى الموت باحتمال توبتها قبل الموت . هذه النصوص يعارضها عموم التفصيل بين الفطري والملّي . مقتضى الصناعة تخصيص تلك العمومات بهذه النصوص والحكم في المرأة المرتدّة مطلقاً بوجوب الاستتابة والحبس والتضييق من غير قتل . بيان ذلك : أنّ في المقام وردت طائفتان من النصوص : إحداهما : ما دلّ على التفصيل بين المرتدّ الفطري والملّي في الحكم . وهذه الطائفة قسمان : الأوّل : ما دلّ على هذا التفصيل في خصوص الرجل ، مثل صحيحة الحسين بن سعيد ، وصحيحة علي بن جعفر ، وموثّقة عمّار ومعتبرة موسى بن بكر . الثاني : ما دلّ على هذا التفصيل لكلّ من رغب عن الإسلام وكفر بعد إسلامه ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم . ثانيتهما : النصوص الواردة في حكم المرأة المرتدّة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 332 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 4 ، الحديث 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 331 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 4 ، الحديث 3 و 4 . ( 3 ) . جواهر الكلام 34 : 39 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 67 | علي أكبر السيفي المازندراني