( مسألة 2 ) : لا يرث مجوسي ولا غيره ممّن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا ، كما لو نكح أحدهم بامّه أو بنته وأولدها ، فهل لا يكون بين الولد وبينهما وكذا بين الزوج والزوجة توارث مطلقاً ، وإنّما التوارث بالنسب والسبب الصحيحين عندنا ، أو يكون التوارث بالنسب ولو كان فاسداً ، وبالسبب الصحيح دون الفاسد ، أو يكون بالأمرين صحيحهما وفاسدهما ؟ وجوه وأقوال أقواها الأخير ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم يرث بالجميع ، مثل امّ هي زوجته ، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن ونصيب الأمومة ، ولو ماتت ، فله نصيب الزوج والابن ( 3 ) .
شرح
وأمّا إذا وقع النكاح بين المسلم والمجوس فعلى القول ببطلانه أصل النكاح ، ينتفي التوارث بينهما ، إلا في مجاري قاعدة الإلزام .
1 والوجه فيه فقدان ما يدلّ على صحّته . فإنّ الدليل إنّما قام على جواز نكاحهم على ما هو الصحيح في دينهم .
2 قد عرفت آنفاً وجه ذلك . وقد فصّلنا البحث عنه في أوّل هذا البحث ، فراجع .
3 والوجه فيه تأثير كلّ سبب بمقتضى دليله في الإرث . لكنّه ما لم يكن أحدهما محجوباً بالآخر ، كما في الزوج والابن ، والأخت والزوجة .