تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
شرح
آثاره في نصوص الكتاب والسنّة بعناوين النسب والسبب من الأولاد والأب والامّ والأخت والزوج والزوجة . ولا فرق في صدقها بين المؤمن والكافر ؛ لأنّها عناوين عرفية محضة وليس المخاطب في كثير من آيات الإرث المؤمنين ؛ لكي تنصرف إليهم كقوله تعالى : إن امرءٌ هَلَكَ . . . وقوله : وَإنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً . . . . وعليه فمقتضى القاعدة ثبوت الإرث للمجوس وغيره من الكفّار . وأمّا النصوص ، فيكمن الاستدلال للقول الأخير بطوائف من النصوص . من هذه النصوص : ما دلّ منها على أنّ الكفّار يتوارثون . قد سبق ذكرها في أوائل الكتاب في مبحث مانعية الكفر . ومنها : ما دلّ على أنّ لكلّ قوم نكاح ، وأنّ نكاح المجوس وغيرهم من الكفّار جائز نافذ . مثل خبر السكوني عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) : « أنّه كان يورث المجوسي إذا تزّوج بأمّه وبابنته من وجهين : من وجه أنّها امّه ، ووجه أنّها زوجته » « 1 » . ومثله خبر أبي البختري « 2 » . وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قذف رجل مجوسياً عند أبي عبد الله ( ع ) فقال : « مه » ، فقال الرجل : إنّه ينكح امّه وأخته ، فقال ( ع ) : « ذاك عندهم نكاح في دينهم » « 3 » . وصحيح أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : « نهى رسول الله ( ص ) أن يقال للإماء : يا بنت كذا وكذا ، فإنّ لكلّ قوم نكاحاً » « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 317 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث المجوس ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 318 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث المجوس ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 319 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث المجوس ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 199 : 21 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 83 ، الحديث 2 . .