تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
شرح
أن يحكم بينهم بهذا القول الأخير . وأمّا كيفية إعطاء الإرث وتقسيم الميراث ومقادير السهام . فالتحقيق أنّه على قانون الإسلام . وذلك لاقتضاء إطلاقات وعمومات الكتاب والسنّة ؛ حيث تشمل المؤمن والكافر كما قلنا . وأمّا النصوص المستدلّ بها لإرث الكفّار مطلقاً ، فلا نظر لها إلى تعيين السهام ، بل إنّما تثبت أصل الإرث ، فإنّ ما دلّ على جواز نكاحهم غاية مدلولها استحقاقهم لأصل الإرث ، وكذلك النصوص الخاصّة المزبورة . ونصوص قاعدة الإلزام إنّما يكون نطاقها خصوص ما لو كان الحكم للمسلم وعلى الكافر . هذا مضافاً إلى إطلاق قوله : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أنْزَلَ اللهُ فَاولئِكَ هُمُ الفَاسِقُون « 1 » . وعليه : فالمحكّم في تعيين السهام في مواريث الكفّار ، إنّما هو قانون الإسلام ؛ نظر إلى إطلاقات وعمومات نصوص الكتاب والسنّة وعدم ثبوت المقيّد . وبقي هاهنا صورة ، وهي ما لو كان التوارث بين المسلم وبين المجوس أو غيره من الكفّار . فهل المحكّم في ذلك دينهم أو دين الإسلام ؟ والجواب : أنّ المحكّم في ذلك حكم الإسلام مطلقاً ، سواء كان في أصل إرثه أو في تعيين السهام . أمّا في أصل الإرث ، فلإناطة جواز إرثهم بنصوص الكتاب والسنّة ، كما سبق آنفاً بيانها . أمّا في تعيين مقادير السهام ، فأيضاً يكون المحكّم عمومات الكتاب والسنّة ، كما سبق .
هامش
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 47 . .