تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
شرح
وفي خبره الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « كلّ قوم يعرفون النكاح من السفاح ، فنكاحهم جائز » « 1 » . ومنها : ما دلّ على مفاد قاعدة الإلزام ، كموثّقة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) : قال سألته عن الأحكام قال : « تجوز على أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون » « 2 » . وخبر علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( ع ) أنّه قال : « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » « 3 » . وقد جمعنا النصوص الدالّة على قاعدة الإلزام في المجلد الثالث من كتابنا « مباني الفقه الفعّال » . وأمّا القول المحكيّ عن يونس ، فاستدلّ له بقوله تعالى : وَأنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أنْزَلَ الله « 4 » ونحوه من الآيات . وهو كما ترى ؛ ضرورة أنّ المحكّم في تعيين ما أنزل الله تعالى من الأحكام ، إنّما هو نصوص أهل البيت ( ع ) فيما إذا لم تدلّ على الحكم آية بالخصوص . وقد دلّت النصوص المستفيضة عموماً وخصوصاً على القول الوسط . بل دلّت عليه الآيات بإطلاقها ، كما عرفت . وأمّا قول الفضل ، فلا دليل عليه . فالأقوى في المقام إرث المجوس وغيرهم من الكفّار فيما بينهم مطلقاً بالصحيح والفاسد من النسب والسبب . فإذا ترافعوا إلينا ، فعلى الحاكم الشرعي
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 200 : 21 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 83 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 319 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث المجوس ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 319 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث المجوس ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 4 ) . المائدة ( 5 ) : 49 . .