( مسألة 5 ) : لو اجتمع سببان ، وكان أحدهما مانعاً من الآخر ، ورث من جهة المانع فقط ، مثل بنت هي أخت من امّ ، فلها نصيب البنت ، لا الأخت . وبنت هي بنت بنت ، فلها نصيب البنت فقط ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : لو كان لامرأة زوجان أو أكثر وصحّ في مذهبهم فماتت ، فالظاهر أنّ إرث الزوج أي النصف أو الربع يقسّم بينهم بالسويّة كإرث الزوجات منه ، ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن ، ولو ماتا فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا ، فلا يبعد جريان حكم الصحيح عليه ، ولكن الزموا فيما عليهم بما ألزموا به أنفسهم ( 3 ) .
شرح
1 وقد عرفت وجهه آنفاً .
2 أمّا تقسيم سهم الزوج بين الزوجين فصاعداً بالسويّة ، فلأنّه مقتضى العدل والإنصاف والإقساط في تقسيم الحقوق بين المشتركين . وقد بحثنا عن ذلك مفصّلًا في قاعدة العدل والإنصاف في كتابنا « مباني الفقه الفعّال » « 1 » .
وأمّا إرث الزوجة نصيبها من الربع أو الثمن من كلّ واحد من الزوجين إذا مات أحدهما أو كلاهما ، فالوجه فيه عمومات أدلّة الإرث ، إذا كان النكاح صحيحاً في دينها .
3 الوجه في ذلك اعتبار صحّة نكاحهم ؛ إمّا في مذهبنا أو في مذهبهم . فعلى الأوّل يصحّ بمقتضى عمومات وإطلاقات الإرث من نصوص الكتاب والسنّة ، وعلى الثاني بمقتضى إطلاقات وعمومات النصوص الدالّة على صحّة
هامش
( 1 ) . مباني فقه الفعّال 201 : 1 226 . .