تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
( مسألة 6 ) : يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما ، ولو كان أحدهما محجوباً يرث منه صاحبه ، كما أنّه لو لم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حقّ يرث ممّن له ذلك ؛ فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه ( 1 ) .

الفصل الثالث : في ميراث المجوس وغيرهم من الكفّار

( مسألة 1 ) : المجوس وغيرهم من فرق الكفّار ، قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل ، وقد ينكحون المحلّلات عندنا ، فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان ( 2 ) .
شرح
المقام . فإنّ ما حُكم بكونه إرث من فُرِض حياته حين موت الآخر ، لم يكن من أموال الآخر المفروض تقدّم موته حال حياته واقعاً ، بل كان لغيره ، وإنّما دخل في جملة تركته بحكم الحاكم بعد موته . وكل ما كان من أموال الميّت خارجاً عن ملكه حال حياته ، فلا يدخل في قانون الإرث لخروجه عن منصرف نصوص الكتاب والسنّة المشرّعة لأحكام المواريث . 1 ما قاله السيّد الماتن ( قدس سره ) في هذه المسألة مقتضى القاعدة المسلّمة الواضحة . وهي قاعدة الحجب . واشتراط ثبوت المال للميّت في التوريث . وعدم دخلٍ لكون الوارث ذا مال في إرثه من الميّت .

ميراث المجوس وسائر الكفّار

2 ما كان من نسب أو سبب عن نكاح محرّم عندنا ، فهو فاسد لا يترتّب عليه الآثار ، كما لو نكح امَّه أو بنتَه فأولدهما ، فنسب الولادة وسبب الزوجية