شرح
أعطيت الزوجة ربعها ورُدّ الباقي إلى الحاكم وبيت المال ، لا ينفع إسلام الكافر ، فلا حظّ له من التركة .
وأمّا لو أسلم قبل ذلك فله سهمه من الإرث .
وكذا لو كان الوارث متعدّداً نسبياً كان أم سببياً . والدليل على هذه الضابطة بعد الإجماع ، كما صرّح به في « الجواهر » « 1 » إنّما هو النصوص .
منها : صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : «
من أسلم على ميراث قبل أن يُقسَّم ، فله ميراثه . وإن أسلم وقد قسّم ، فلا ميراث له
» « 2 » .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) ، قال : «
من أسلم على ميراث من قبل أن يُقسَّم ، فهو له . ومن أسلم بعد ما قُسِّم ، فلا ميراث له ، ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسّم الميراث ، فهو له ، ومن اعتق بعد ما قُسِّم ، فلا ميراث له
» . وقال : «
في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسَّم الميراث ، فلها الميراث
» « 3 » . يستفاد من هذه الصحيحة أنّ العتق في حكم الإسلام من جهة الإرث . وكذا من الرواية الآتية .
ومنها : صحيحة أخرى لمحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : «
إن كان قُسِّم فلا حقّ له ، وإن كان يقسّم فله ، الميراث
» ، قال : قلت : العبد يعتق على ميراث ؟ قال ( ع ) : «
هو بمنزلته
» « 4 » .
ومنها : صحيحة أبي العبّاس البقباق ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : «
من أسلم على ميراث قبل أن يُقسَّم ، فهو له
» « 5 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 18 : 39 19 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ، الحديث 5 . .