تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
أعطيت الزوجة ربعها ورُدّ الباقي إلى الحاكم وبيت المال ، لا ينفع إسلام الكافر ، فلا حظّ له من التركة . وأمّا لو أسلم قبل ذلك فله سهمه من الإرث . وكذا لو كان الوارث متعدّداً نسبياً كان أم سببياً . والدليل على هذه الضابطة بعد الإجماع ، كما صرّح به في « الجواهر » « 1 » إنّما هو النصوص . منها : صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « من أسلم على ميراث قبل أن يُقسَّم ، فله ميراثه . وإن أسلم وقد قسّم ، فلا ميراث له » « 2 » . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) ، قال : « من أسلم على ميراث من قبل أن يُقسَّم ، فهو له . ومن أسلم بعد ما قُسِّم ، فلا ميراث له ، ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسّم الميراث ، فهو له ، ومن اعتق بعد ما قُسِّم ، فلا ميراث له » . وقال : « في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسَّم الميراث ، فلها الميراث » « 3 » . يستفاد من هذه الصحيحة أنّ العتق في حكم الإسلام من جهة الإرث . وكذا من الرواية الآتية . ومنها : صحيحة أخرى لمحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « إن كان قُسِّم فلا حقّ له ، وإن كان يقسّم فله ، الميراث » ، قال : قلت : العبد يعتق على ميراث ؟ قال ( ع ) : « هو بمنزلته » « 4 » . ومنها : صحيحة أبي العبّاس البقباق ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : « من أسلم على ميراث قبل أن يُقسَّم ، فهو له » « 5 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 18 : 39 19 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ، الحديث 5 . .